قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 67
فى الحالة المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون يجب أن يتم توجيه الاشغال بعمليات الغمر في أقرب الآجال من قبل أحد الاشخاص المشار اليهم فى المادة 66 أعلاه، الى متصرفى الشؤون البحرية، وذلك تحت طائلة غرامة من 10.000 الى 100.000 دج.
ويجب أن يتضمن هذا الاشعار بالتدقيق الظروف التي تمت فيها عمليات الصب أو الغمر أو الحرق.