قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 66
يعاقب بغرامة من 50.000 الى 500.000 دج وبالحبس من 6 أشهر الى سنتين أو باحدى العقوبتين فقط، وفى حالة العود بضعف هتين العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية أو كل قائد طاقم طائرة جزائرية أو كل شخص يتولى قيادة عمليات الغمر أو الحرق فى البحر انطلاقا من آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة كانت أم متحركة وخاضعة للقوانين الجزائرية مرتكبا بذلك مخالفة لاحكام المادتين 48 و 49 من هذا القانون.