الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 64
يتم البت فى المخالفات لاحكام الفصل 3 من الباب الثالث من هذا القانون على يد المحكمة المختصة بالمكان حيث وقعت المخالفة.
ويكون الاختصاص أيضا:
أما للمحكمة التي تم التسجيل في اقليمها - اذا تعلق الأمر بسفينة أو آلية أو قاعدة عائمة وكانت جزائرية وأما للمحكمة التي توجد المركبة في اقليمها اذا كانت أجنبية أو غير مسجلة.
- لمحكمة المكان حيث يتم الهبوط بعد التحليق الذي ارتكبت المخالفة اثناءه، ان تعلق | الامر بطائرة.
الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه
- وفي الحالات الاخرى يكون الاختصاص لمحكمة الجزائر.