قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 60
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 الى 50.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط، كل من شغل مرفقا خلافا لمنع صادر تطبيقا للمادة 59 أعلاه.
ويجوز كذلك للمحكمة أن ترخص للوالى، أو لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على طلب منه القيام تلقائيا بالاشعال أو التصليحات الضرورية لازالة المخالفة.