قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 5
يضع الوزير المكلف بحماية البيئة والهيئات المكلفة بتطبيق هذا القانون. 382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه ويعمل على اشراك الاجهزة المعنية توخيا لتنسيق أفضل للعمل الرامى الى حماية البيئة