قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 59
يجوز للمحكمة في حالة عدم احترام لاجل المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه، أن تحكم بغرامة من 1.000 دج إلى 10.000 دج، وعند الاقتضاء بتبعة جبائية لا يمكن أن يقل مبلغها اليومى عن التأخر عن 1.000 دج.
وعلاوة عن ذلك، يمكن أن يحكم بمنع استعمال المرافق المتسببة فى التلوث ريثما تنتهى الاشغال أو التصليحات أو تستوفى الالتزامات المنصوص عليها.