قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 58
في حالة الحكم على عدم مراعاة أحكام الفصل الثانى من الباب الثالث من هذا القانون، تحدد المحكمة الاجل الذي يجب القيام في غضونه بأشغال الاصلاح التي فرضها التنظيم.
ويجوز لها اذا اقتضت الظروف وفي حالة عدم وجوب القيام بأشغال أو تصليحات أن تحدد أجلا للمحكوم عليه لكى يمتثل للالتزامات المترتبة عن هذا التنظيم.