الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 56
فى حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 55 يحدد القاضى الاجل الذي يجب القيام في غضونه بالاشغال أو التصليحات التي فرضها التنظيم.
وفي حالة عدم القيام بالاشغال أو التصليحات في الآجال المحددة يحكم بغرامة من 2500 دج الى 25.000 دج .
وفضلا عن ذلك، يجوز للقاضي أن يأمر بالقيام تلقائيا بالاشعال أو التصليحات على نفقة المحكوم عليه ويحكم عند الاقتضاء ريثما تنتهي هذه الاشغال أو التصليحات، بمنع استعمال المنشآت أو كل شيىء آخر منقول أو ثابت المتسببة في تلوث المحيط الجوى.