قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الرابع — الجنح والعقوبات
المادة 55
يعاقب بغرامة من 1000 دج الى 10.000 دينار وفى حالة العود بالحبس من شهرين الى ستة (6) أشهر وبغرامة من 10.000 دج الى 100.000 دينار أو باحدى العقوبتين فقط، كل شخص تسبب في تلوث المحيط الجوى حسب مفهوم المواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون.