قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثالث — حماية البحر
المادة 54
يتعين على ربان كل سفينة تحميل بضائع مخطرة أو سامة أو ملوثة عابرة بقرب المياه الاقليمية أو داخلها أن يعلن عن كل حدث ملاحي يقع في مركبه ومن طبيعته أن يهدد بالتلويث أو بافساد الوسط البحرى والمياه والسواحل الوطنية الجزائرية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.