قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثالث — حماية البحر
المادة 52
لا يجوز القيام بعمليات صب أو غمر أو حرق مواد وأشياء غير واردة في القائمة المنصوص عليها فى المادة 48 الا برخصة يسلمها الوزير المكلف بالبيئة، وتقرن هذه الرخصة، عند الحاجة، بتعليمات تضبط العملية المزمع القيام بها.
تحدد شروط تسليم الرخص المشار اليها في الفقرة السابقة واستعمالها وتوقيفها بموجب | مرسوم.