قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثالث — حماية البحر
المادة 51
فيما يخص عمليات الصب والغمر التي جرت العادة على العمد اليها يحدد الوزير المكلف بالبيئة الاجل الذى يطبق في عضونه المنع الوارد في المادة 49 من هذا القانون عليها.