قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثاني — حماية المياه
المادة 47
يمنع كل صب أو قذف للمياه المستعملة أو رمي النفايات في المياه المخصصة لاعادة تزويد جيوب المياه الجوفية، في الآبار والحفر وسراديب جذب المياه التي غير تخصيصها.
تكون الآبار والحفر وسراديب جذب المياه التي غير تخصيصها محل تصريح، وتخضع لمراقبة الادارة دون الاخلال بحقوق الغير.
تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة .