الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثاني — حماية المياه
المادة 46
يمكن الترخيص بموجب مرسوم للمجموعات المحلية أو لتجمعاتها عندما يبرر ذلك الصالح العام بأن تأمر أو تقبل توصيل المفرزات التي لا تستوفى سمات مجرى الماء المستقبل الى شبكات التصريف والى منشآت التصفية التي تبنيها أو تستغلها. 388 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد المرسوم شروط التوصيل واجبار المؤسسة على المساهمة في الاعباء الاضافية المترتبة عن البناء والاستغلال الناجمة عن مياهها المستعملة وذلك عن طريق الاتاوى، ويتم تحصيل الاتاوى كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة وعندما لا تقوم المؤسسة بتنفيذ الاشغال الملقاة على عاتقها فى الاجل المحدد قصد التوصيل بالمنشآت العمومية تنفذ تلقائيا وبعد الانذار، الاشغال اللازمة وعلى نفقة المعنى بالامر.