قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثاني — حماية المياه
المادة 43
علاوة على أحكام قانون الصحة العمومية وقصد ضمان حماية نوعية المياه، يحدد الرخصة التشغيل يسلمها الوزير المكلف الرسم المتضمن التصريح بالمنفعة العامة بشأن - بالبيئة بعد البناء الفعلى لاجهزة التصفية المناسبة للمشروع التقني الموافق عليه سلفا.