الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثاني — حماية المياه
المادة 42
تحدد مراسيم عند الاقتضاء بالنسبة لمجاري المياه وأجزاء مجارى المياه والبحيرات والبرك والمياه الباطنية والمياه الساحلية الشروط الخاصة التي تطبق فيها الاحكام المنصوص عليها أشغال أخذ المياه المخصصة لتزويد المجموعات البشرية حول نقطة أخذ المياه :
نطاقا أدنى للحماية تملك أراضيه ملكية - تامة، نطاقا قريبا للحماية حيث يمنع أو ينظم داخله - كل نشاط أو ترسيبات أو منشآت من شأنها الحاق أضرار مباشرة أو غير مباشرة بنوعية المياه.
نطاقا للحماية البعيدة حيث يمكن أن تنظم - داخله النشاطات والترسيبات أو المنشآت المشار اليها أعلاه.