الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثاني — حماية المياه
المادة 41
تحدد مراسيم تتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين على الخصوص ما يلى :
I الشروط التي يمكن أن تنظم أو تمنع فيها، نظرا لاحكام المواد 36 و 37 و 38 من هذا القانون الصب والسيلان والقدف والترسيبات المباشرة أو غير المباشرة للمياه أو المواد وبصفه عامة كل فعل من شأنه تغيير نوعية المياه السطحية أو الباطنية أو الساحلية. 2 الشروط التي يمكن أن ينظم فيها بيع أو نشر بعض المواد من شأنها خلق صب كان محل منع أو تنظيم بمقتضى الفقرة الاولى أعلاه أو مضاعفة ادايتها أو أضرارها. -3 الشروط التي تمارس فيها مراقبة السمات الفيزيائية أو الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية للمياه المستقبلة أو المياه المسحوبة ولاسيما الشروط التي يتم فيها أخذ العينات وتحليلها . -4 الحالات والشروط التي يمكن للوزير المكلف بالبيئة أن يتخذ فيها فورا كل اجراء نافذ قصد ايقاف الاضطرابات التي يمكن أن تشكل خطرا بالنسبة للامن والصحة العامين.