الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثاني — حماية المياه
المادة 40
يجب أن تكون مفرزات منشآت | الصب المقامة بعد اصدار هذا القانون مطابقة | للشروط المفروضة عليها فور تشغيلها.
الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة يخضع المأخوذ والمسحوب لهذه المنشآت :
الموافقة مسبقة من الوزير المكلف بالبيئة - للمشروع التقنى المتعلق بأجهزة التصفية المناسبة لهذه المنشآت.
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 387 في المادة 41 أعلاه وكذا الاجال التي يجب أن تستوفي فيها هذه الاحكام فيما يخص المنشآت الموجودة.