الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الثاني — حماية المياه
المادة 39
مع مراعاة أحكام التشريع المعمول به، يجب على أصحاب منشآت الصب الموجودة قبل اصدار هذا القانون أن يتخذوا كل اجراء لاستيفاء، في الاجل المحدد بموجب المرسوم المشار اليه فى المادة 38 الشروط التي تفرض على
- وتطبق هذه الاحكام على الصب والتصريف | مفرزاتها السائلة.
والقذف والترسيب المباشر أو غير المباشر للمواد بمختلف أنواعها، كما تطبق خاصة على كل فعل من شأنه احداث أو مضاعفة تدهور المياه بتغيير مميزاتها الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية