قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الاول — حماية المحيط الجوى
المادة 38
يحدد المرسوم الذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء أخذ كل الاجراءات النافذة والرامية لايقاف المعنيين :
الاضطربات تلقائيا، قبل تدخل الحكم القضائي، وذلك نظرا للاستعجال.