الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال › الفصل الاول — حماية المحيط الجوى
المادة 35
تكون التعليمات المذكورة في المادتين 33 و 34 محل مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين يحدد على الخصوص : 386 الجريدة الرسمية للجمهورية الحالات والظروف التي يمنع أو يضبط افراز الدخان أو الانسجة أو الغبار أو الغازات السامة أو المواد الاكالة أو ذات الروائح أو المشعة، 2 (2) الآجال التي يستجاب خلالها الى هذه الاحكام فيما يخص النباتات والسيارات والاشياء الاخرى المنقولة الموجودة عند تاريخ نشر كل مرسوم
3) (3) الشروط التي ينظم ويراقب بموجبها للغايات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون بناء العمارات وفتح المؤسسات غير المسجلة في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه أو الجرثومية سواء أتعلق الامر بمياه سطحية أو بمياه باطنية أو ساحلية .