قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثالث — حماية أوساط الاستقبال
المادة 31
في حالة حدوث أزمة أو طوارىء من شأنها أن تشكل تهديدات خطيرة بالتلوث أو العدوى على أوساط الاستقبال المنصوص عليها الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 في الباب الثالث من هذا القانون، تنفذ مخططات وطنية استعجالية.
ويتم وضع المخططات الوطنية الاستعجالية حسب العوامل المهددة بالتلوث المحتمل.
تؤسس وتحدد شروط تطبيق المخططات الوطنية الاستعجالية بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين.