قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الثالث — الجنح والعقوبات
المادة 30
تطبق أحكام المادة 24 من هذا القانون على المواقع والآثار الطبيعية التي أنشئت تطبيقا للباب الرابع من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالمواقع والآثار.