قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الثالث — الجنح والعقوبات
المادة 29
يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 23 و 24 من هذا القانون بالحبس من عشرة أيام الى شهرين وبغرامة من 500 الى 5.000 دينار أو باحدى العقوبتين فقط.
وفي حالة العود تضاعف العقوبتان.