قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الثالث — الجنح والعقوبات
المادة 27
يعاقب كل من أهمل بلا داع أو أساء معاملة حيوان داجن أو أليف أو محبوس بوس جهرا أم لا أو عرضه لفعل قاس، بغرامة من 200 الى 2000 دينار وبالحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر أو باحدى العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف العقوبتان.