الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الثاني — المحميات الطبيعية والحظائر الوطنية
المادة 24
تسرى آثار التصنيف على الارض المصنفة أيا كان الطرف الذي تؤول اليه الملكية. .
ويتعين على كل من يبيع أو يؤجر أو يتنازل عن أرض مصنفة بمقتضى هذا القانون اعلام الشاري أو المستأجر أو المتنازل له بوجود التصنيف، تحت طائلة البطلان.
كما يجب عليه ابلاغ الوزير المكلف بحماية البيئة بكل بيع أو ايجار أو تنازل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.