قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الثاني — المحميات الطبيعية والحظائر الوطنية
المادة 23
لا يجوز اعتبارا من تاريخ تبليغ الوزير المكلف بحماية البيئة رسم التصنيف لصاحب الارض المعنى ادخال أى تغيير على حالة الاماكن أو على مظهرها دون ترخيص خاص من الوزير المكلف بحماية البيئة، وعلى أن يتم استغلال أملاكه بالكيفيات السابقة.