قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الثاني — المحميات الطبيعية والحظائر الوطنية
المادة 22
عندما يتضمن التصنيف أحكاما من شأنها تغيير الوضع القانوني أو عندما يبرر الاستعمال السابق ضررا مباشرا وماديا أكيدا يخول الحق فى تعويض لصالح الملاكين وأصحاب الحقوق الفعلية أو ذوى حقوقهم.
وفي هذه الحالة، يجب تقديم طلب التعويض في أجل اثنتي عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القاضى بالتصنيف، واذا لم يحصل اتفاق بالتراضى يحدد التعويض على يد الجهة القضائية المختصة.