الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الثاني — المحميات الطبيعية والحظائر الوطنية
المادة 21
يوضع رسم التصنيف بمراعاة فائدة الحفاظ على الانشطة التقليدية القائمة حالما تكون تتفق والمصالح المذكورة في المادة 17 أعلاه.
ويجوز بموجب مرسوم النص على تبعات خاصة بالنسبة لمناطق تدعى «محميات تامة» وذلك توخيا لضمان قدر أكبر من الحماية لبعض الفصائل من الحيوان والنبات في ناحية أو عدة نواحي معينة من الحظيرة الوطنية أو المحمية الطبيعية لتحقيق غرض علمي.