الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الثاني — المحميات الطبيعية والحظائر الوطنية
المادة 20
يجوز لرسم التصنيف المشار اليه في المادة 19 فرض نظام خاص وعند الاقتضاء | حظر داخل الحظيرة أو المحمية كل عمل من شأنه أن يضر بالنمو الطبيعى للحيوان والنبات وبصورة أعم كل عمل من شأنه أن يشوه طابع الحظيرة أو المحمية وخاصة الصيد والصيد البحرى والانشطة الفلاحية والغابية والرعوية والصناعية والمنجمية والاشهارية والتجارية وانجاز الاشغال العمومية أو الخاصة واستخراج المواد القابلة أو غير القابلة للبيع واستعمال المياه وتحرك المارة أيا كانت الوسيلة المستخدمة وشرود الحيونات الداجنة والتحليق فوق المحمية أو الحظيرة.