الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الثاني — المحميات الطبيعية والحظائر الوطنية
المادة 19
يوافق على القرار القاضي بتصنيف أو احداث محمية طبيعية أو حظيرة وطنية بوضع رسم التصنيف ينشر على يد الوزير المكلف بحماية البيئة بمكتب الرهون. ويبلغ هذا الرسم الى علم الملاكين وأصحاب الحقوق الفعلية المتعلقة بالعقارات المصنفة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) اعتبارا من تاريخ النشر. 384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه ويتم هذا النشر، الذي لا يترتب عنه أي دفع لصالح الخزينة، حسب الاشكال والطريقة المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالنشر العقارى.
وتبلغ وضعية العقار المصنف الى المجموعات المحلية المعنية بحيث يتم نقل رسم التصنيف كلما تمت مراجعة السجل العقارى.