قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الثاني — المحميات الطبيعية والحظائر الوطنية
المادة 18
يتخذ القرار القاضي بتصنيف أو احداث محمية طبيعية أو حظيرة وطنية وكذا كيفيات تنظيمهما وتسييرهما بموجب مرسوم.