الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الثاني — المحميات الطبيعية والحظائر الوطنية
المادة 17
يجوز بموجب مرسوم، يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبيئة، تصنيف مناطق من تراب بلدية أو عدة بلديات بين حظيرة وطنية أو محميات طبيعية عندما تقتضى الضرورة المحافظة على الحيوان والنبات والتربة وباطن الارض والمناجم والمتحجرات والمحيط الجوى والمياه وبصفة عامة عندما ينطوى وسط طبيعي على فائدة خاصة تتعين صيانته من كل أثر من أثار التدهور الطبيعي ووقايته من كل عمل غير طبيعي من شأنه أن يشوه قوامه وتطوره.
ويجوز تمديد التراب المحدد الى المجال البحرى الوطني والمياه الواقعة تحت رعاية القانون الجزائري.