قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الاول — الحيوان والنبات
المادة 15
لكل شخص الحق في حيازة حيوانات شريطة أن تراعى حقوق الغير ومستلزمات الامن والنظافة وأحكام هذا القانون.