الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الاول — الحيوان والنبات
المادة 14
تخضع لمراقبة السلطة الادارية المختصة للمؤسسات الحائزة للحيوانات المشار اليها في المادة 12 أعلاه، ولاسيما :
المؤسسات المعرفة في المادة 13 من هذا - المقانون،
- المؤسسات العلمية، المؤسسات التعليمية، - المؤسسات والمعاهد المتخصصة في البحث - البيولوجى الطبى وفى المراقبة البيولوجية وفي الانتاج البيولوجي، مؤسسات تربية الحيوانات. - بغض النظر عن الملاحقات الجزائية التى يجوز مباشرتها فى اطار هذا القانون، يجوز للوزير المكلف بحماية البيئة اتخاذ تدابير ادارية قد تتمثل حتى في غلق المؤسسة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.