الباب الثاني — حماية الطبيعة › الفصل الاول — الحيوان والنبات
المادة 13
دون الاخلال بالاحكام الجارى بها العمل المتعلقة بالمرافق المصنفة لحماية البيئة، يكون فتح المؤسسات لتربية الفصائل الحيوانية غير الداجنة وبيعها واستئجارها وعبورها وكذا فتح المؤسسات المخصصة لعرض واستخدام فصائل حية من الحيوان المحلى أو الاجنبي للجمهور، محل رخصة تسلم وفقا لشروط وحسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم.
وتنطبق أيضا أحكام هذه المادة على المؤسسات القائمة عند تاريخ صدور هذا القانون ضمن آجال وبكيفيات تحدد بموجب مرسوم.