الباب السادس — ! البحث عن المخالفات ومعاينتها › الفصل الثاني — التصرفات الاجرائية
المادة 139
يعاقب كل من أعاق أعوان الشرطة .
المكلفة بحماية البيئة عن أداء مهمتهم أو اعترض لهم طبقا للمواد من 184 وما يليها من قانون العقوبات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-160 (ج.ر عدد 46 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل رخص التصريف او تسحب تلقائيا في الحالات الآتية :
- في حالة عدم احترام الآجال والتعليمات الواردة في القرار المرخص بالتصريف
- اذا نصبت عراقيل للمفتشين المكلفين بحماية البيئة عند ممارسة وظائفهم والقيام بالمراقبة اللازمة وذلك دون المساس بتطبيق المادة 139 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه