قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب السادس — ! البحث عن المخالفات ومعاينتها › الفصل الثاني — التصرفات الاجرائية
المادة 138
تحرر المحاضر على يد المفتشين المكلفين بحماية البيئة ويعول عليها الى أن يثبت العكس.