الباب السادس — ! البحث عن المخالفات ومعاينتها › الفصل الاول — الشرطة المكلفة بحماية البيئة
المادة 135
بغض النظر عن الاعوان المنصوص عليهم في المادة 134 ، يؤهل للبحث عن المخالفات لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا .
القانون ومعاينتها :
- المتصرفون الاداريون المكلفون بالشؤون البحرية،
- مفتشو الملاحة والاشغال البحرية من مراقبو الملاحة البحرية،
- ضباط الموانىء، أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء -
- قادة سفن البحر الوطنية،
- وكلاء رجال البحر الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة - س مو موظفو الهيئات التقنية للملاحة الجوية، مهندسو مصلحة الاشارة البحرية
- قادة سفن الدولة المختصة بالبحوث في علم البحار، الاعوان التقنيون لمعهد البحث العلمى - والتقني وفي علم البحار،
- أعوان الجمارك.
وفي الخارج يكلف القناصلة الجزائريون بالبحث عن المخالفات لاحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون وجمع كل المعلومات قصد كشف مرتكبي المخالفات واطلاع الوزير المكلف بحماية البيئة والوزراء المعنيين.