قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الخامس — دراسات مدى التأثير
المادة 133
يعاقب كل من باشر انجاز استصلاح أو منشأة ما، بعد رفض الترخيص له المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 5000 الى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة والغرامة.
ويأمر القاضي بتوقيف الاشغال أو باعادة المكان الى حاله الاصلي.