قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الخامس — دراسات مدى التأثير
المادة 132
يعاقب كل من باشر انجاز استصلاح أو منشأة ما خرقا لاحكام المادة 131 من هذا القانون، بغرامة من 2000 الى 20.000 دج.
ويمكن للقاضى المختص، في حالة ضرر خطير على البيئة، أن يأمر بتوقيف الاشغال أو حتى باعادة المكان الى حاله الاصلي.