قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل السادس — الجنح والعقوبات
المادة 129
يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام الى شهرين وبغرامة من 500 الى 10.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط، كل شخص تسبب في افراز صخب بمفهوم المادتين 19 و 120 من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبات.