الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل السادس — الجنح والعقوبات
المادة 128
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 2.000 الى 500.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط كل شخص : 1 قدم عمدا معلومات غير صحيحة قد تؤدى، فيما يخص المادة المعنية الى الزامات أقل عناء من الالتزامات الواجبة أو اخفى معلومات متوفرة لديه الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 3 خرق اجراءات المنع أو الالزامات المنصوص عليها تطبيقا للمادة 114.
وعلاوة على ذلك يمكن للمحكمة أن تقضى بمصادرة المواد والمستحضرات المعروضة في السوق خلافا لاجراءات المنع أو للالزامات المذكورة أعلاه، وبالمنع المطلق لعرض هذه المواد أو المستحضرات في السوق أو استعمالها، وكذلك بالغلق المؤقت أو النهائي لمحلات انتاج هذه المواد.
كما يمكن للمحكمة أن تقضى بنشر الحكم كاملا أو مختصرا في الجرائد التي تعينها، على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز مصاريف هذا النشر الحد الاقصى للغرامة المستحقة . كما يمكن لها الامر بنشر اعلان أو عدة اعلانات تحذيرية على نفقة المحكوم عليه. ويحدد الحكم صيغ الاعلانات وكيفيات نشرها، ويفرض أجلا على المحكوم عليه لاداء ذلك.
وان تقاعس يؤمر بالنشر بمبادرة من النيابة العامة على نفقة المحكوم عليه.