قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل السادس — الجنح والعقوبات
المادة 123
فى حالة الادانة طبقا للمادة 122 أعلاه، يحدد الحكم عند الاقتضاء الاجل الذي يجب أن تطبق في غضونه الاحكام القانونية التي تمت مخالفتها.
وفي حالة عدم التنفيذ فى الاجل المفروض يحكم بغرامة من 2.500 دج إلى 25.000 دج.
كما يمكن للمحكمة أن تقضى بمنع استعمال المنشآت حتى تنتهى الاشغال. ولها علاوة على ذلك أن تأمر بتنفيذ هذه الاشغال تلقائيا على نفقة المستغل المحكوم عليه.