قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل السادس — الجنح والعقوبات
المادة 122
يعاقب بغرامة من 2.000 الى 20.000 دج كل من استغل عمدا منشأة بلا ترخيص أو دون التصريح المنصوص عليه فى المادتين 76 و 77 من هذا القانون أو تجاهل الشروط التي تفرضها الرخصة المقررة.
وفي حالة العود يحكم على المخالف بالحبس من شهرين الى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 الى 100.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط.