الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الخامس — الصخب
المادة 121
تكون التعليمات المذكورة في المادتين 119 و 120 محل مراسيم تحدد على الخصوص :
الحالات والظروف التي يمنع فيها أو يضبط افراز الصخب 2 (2) الآجال التي يستجاب خلالها الى هذه الاحكام فيما يخص البنايات والمؤسسات والمباني الاخرى والحيوانات والسيارات والاشياء الأخرى المنقولة الموجودة عند تاريخ نشر كل مرسوم، الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الثاني عام 1403 ه 3 (3) الحالات والشروط حيث يجب على الوزير المكلف بحماية البيئة أخذ كل الاجراءات النافذة والرامية لايقاف الاضطرابات تلقائيا قبل تدخل الحكم القضائي وذلك نظرا للاستعجال.