قانون رقم 83-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
ملغى
قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380
الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الرابع — المواد الكيماوية
المادة 117
يمكن للوزير المكلف بالبيئة أن يطلب من المنتجين أو المستوردين جميع المعلومات الاضافية أو تجارب التثبت وذلك على نفقتهم.