الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الرابع — المواد الكيماوية
المادة 115
تكتم السلطات الادارية المعلومات المتعلقة باستغلال وصنع المواد والمستحضرات كما تضمن بالشكل المناسب اشهار المعلومات الخاصة باخطار التسمم التي يتم الحصول عليها عند دراسة ملفات هذه المواد أو المستحضرات.
يلزم الاشخاص المرخص لهم بالاطلاع على الملفات والمعلومات المحصل عليها بمقتضى هذا الفصل بالسر المهنى وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات ما عدا ازاء السلطات القضائية.
يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين، الشروط الكفيلة بحماية سر الصيغة الكاملة للمستحضرات ولاسيما في مراكز معالجة حالات التسمم.