الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الرابع — المواد الكيماوية
المادة 114
يمكن أن يمنع الصنع الاغراض تجارية أو الاستيراد للمواد الكيماوية المسجلة في القائمة المنصوص عليها في المادة 112 أو أن يرهن بالالتزامات التالية :
I اجراء يمنع مؤقتا أو جزئيا الصنع والنقل - والعرض في السوق أو ببعض الاستعمالات.
تعليمة تهدف بالنسبة للمادة أو 2 المستحضرات منها، الى تقييد أو تنظيم الصنع والتركيب والتجهيز والاستعمال لبعض الأغراض والعرض في السوق، والتسمية التجارية، والنشر والازالة وكذا كل شرط آخر ضرورى لحفظ الصحة العمومية والبيئة.