الباب الرابع — الحماية من المضار › الفصل الرابع — المواد الكيماوية
المادة 113
يتعين على الصانع أو المستورد المواد كيماوية غير تلك المذكورة في المادة 110 ومخصصة للتسويق باطلاع الوزير المكلف بالبيئة بعنصر واحد أو العناصر التالية :
I مكونات المستحضرات المعروضة فى السوق | والمنطوية على المادة، عينات من المادة أو المستحضرات التي 2 - تنطوي عليها، -3 المعطيات الرقمية الدقيقة حول الكميات | مع المادة الخالصة أو الممزوجة التي تم عرضها في | السوق أو نشرها أو توزيعها حسب مختلف الاستعمالات
4 - جميع المعلومات الاضافية حول تأثيرها - على الانسان والبيئة.